الشيخ بشير النجفي
90
مصطفى ، الدين القيم
1 - أن يرى المكلف الهلال بنفسه . 2 - أن يخبره الناس بكثرة تبعث فيه الاطمئنان . 3 - أن يشيع بين الناس بما يولد الاطمئنان أن الهلال قد رؤي . 4 - انقضاء ثلاثين يوما من أول شهر شعبان . 5 - البينة الشرعية وهي شهادة عدلين ذكرين عند الحاكم الشرعي . 6 - حكم الفقيه العادل الجامع لشرائط الإفتاء الذي لم يعلم خطأه . إذا برز الهلال مطوقا فهو إمارة على أنه من الليلة السابقة والتطويق يعني ظهور خيط ضوئي من أحد طرفي الهلال إلى الطرف الثاني . حكم من فاته صوم شهر رمضان : من لم يصم يوما أو أكثر يجب عليه القضاء إذا توفرت فيه الشروط التالية حين وقت الصوم هي : البلوغ والعقل والإسلام . كما يجب قضاء ما فات من صوم على : 1 - من فاته الصوم لسكر أو تخدير . 2 - الحائض والنفساء . 3 - من نام ليلا ولم ينو صوم الغد وقد استمر النوم به إلى منتهى النهار . الظرف الذي يمسك فيه عن المفطرات : يجب الإمساك من الفجر الصادق إلى مجيء الليل ويتحقق الفجر بظهور البياض العارض في الأفق من طرف الشرق ويتحقق الليل بزوال الحمرة المشرقية التي تظهر في طرف المشرق عند غروب الشمس . وإذا لم يتمكن المكلف من تحديد وقت الفجر الصادق فعليه أن يمسك قبل زمان الشك في طلوع الفجر . كما أنه إذا لم يتمكن من تحديد بداية الليل فيجب تأخير الإفطار حتى يطمئن بدخوله . الأفعال التي يجب الإمساك عنها « المفطرات » الصوم عبادة فيجب فيه القصد إليه بأن يعزم على الإمساك عن المفطرات قربة إلى اللّه تعالى . وأول وقت القصد والنية في الصوم المعين سواء كان من شهر رمضان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ويجوز التقديم عليه بأن ينوي الإمساك من طلوع الفجر